الإهداءات


العودة   (شبكة ومنتديات الشميلات الرسمية) >

®§][©][ المنتـــــديات العـــــــامه][©][§®

> @ ميـــدان الشريعة والحياة @ > مناسك الحج والعمرة

مناسك الحج والعمرة خاص بمناسك الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2008, 12:13 AM   #1
معلومات العضو
alshemailat
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مصلح القيضـي is on a distinguished road

افتراضي رد: خاص للنساء فقط

الحجُّ إلى بيت الله كُلَّ عام واجبٌ كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كُلِّ مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج، أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ـ والحجُ أحد أركان الإسلام ـ وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "يا رسول الله هل على النساء جهادٌ، قال : نعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه؛ الحجُّ والعمرة" رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .
وفي الحج أحكامٌ تخصُّ المرأة منها :
1ـ المَحْرَم : الحجُّ له شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختصُّ المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تُحرَّمُ عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسببٍ مباحٍ كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها .
والدليل على ذلك : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي r يخطبُ، يقول: "لا يخلونَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلاّ ومعها ذُو محرم. ولا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرمٍ . فقام رجلٌ فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإِني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحُج مع امرأتك" متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله r : "لا تُسافر المرأةُ ثلاثةً إلا معها ذُو محرمٍ" متفق عليه .
والأحاديث في هذا كثيرةٌ تنهى عن سفر المرأة للحجِّ وغيره بدون محرمٍ، لأنَّ المرأة ضعيفةٌ يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السَّفر لا يقوم بمواجهتها إلاّ الرجال، ثُمَّ هي مطمعٌ للفُسَّاق، فلابدَّ من محرمٍ يصونها ويحميها من أذاهم .
ويُشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها: العقل والبلوغ والإسلام؛ لأنَّ الكافر لا يؤمنُ عليها.
فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحجُّ عنها .
2ـ وإذا كان الحجُّ نفلاً اشترط إذن زوجها لها بالحجِّ؛ لأنه يَفُوت به حقُّه عليها .
قال في "المغني" (3/340) : "فأمَّا حَجُّ التطوع فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كُلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ له منعها من الخروج إلى الحجِّ التطوُّع. وذلك لأنَّ حقَّ الزوج واجبٌ فليس لها تفويته بما ليس بواجبٍ كالسيد مع عبده" انتهى .
3ـ يصحُّ أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (26/13) : "يجوز للمرأة أن تحجّ عن امرأةٍ أخرى باتفاق العلماء سواءً كانت بنتها أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرَّجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. كما أمر النبي r المرأة الخثعميَّة أن تحجَّ عن أبيها لما قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخٌ كبيرٌ فأمرها النبي r أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها" انتهى .
4ـ إذا اعترى المرأةَ وهي في طريقها إلى الحجِّ حيضٌ أو نفاس فإنَّها تمضي في طريقها. فإن أصابها ذلك عند الإحرام، فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات؛ لأن عقد الإحرام لا تُشترط له الطهارةُ .
قال في المغني (3/293 ـ 294) : "وجملة ذلك أنَّ الاغتسال مشروعٌ للنساء عند الإحرام كما يشرعُ للرجال؛ لأنه نسكٌ وهو في حقِّ الحائض والنَّفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابرٌ: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله r كيف أصنَعُ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ وأحرمي" رواه مسلمٌ. وعن ابن عبَّاسٍ عن النبي r قال : "النفساءُ والحائضُ إذا أتيا على الوقتِ يحرمان ويقضيان المناسك كُلّها غير الطواف بالبيت" رواه أبو داود. أمر النبي r عائشة أن تغتسل لإهلال الحجِّ وهي حائضٌ" . انتهى
والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن النَّاس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة .
وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام. ولا تطوفان بالبيت حتى تطهُرا من الحيض أو النِّفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحجِّ فإنهما تحرمان بالحجِّ وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين .
والدليل على ذلك : أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلَّت بعمرةٍ. فدخل عليها النبي r وهي تبكي قال : "ما يُبكيك لعلك نفست؟ قالت : نعم قال: هذا شيءٌ قد كتبهُ اللهُ على بنات آدم. افعلي ما يفعلُ الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت" أخرجه البخاري ومسلم .
وفي حديث جابر المتفق عليه "ثُمَّ دخل النبيُّ r على عائشة فوجدها تبكي. فقال ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضتُ وقد حلَّ الناس ولم أحلُل ولم أطُف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن. فقال : إن هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثُم أهلي. ففعلت ووقفت المواقف كُلَّها حتى إذا طهُرَت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً" انتهى .
قال العلامة ابن القيم في "تهذيب السُّنن" (2/303) : "والأحاديث الصحيحة صريحةٌ بأنها أهلَّت أولاً بعمرةٍ ثم أمرها رسولُ الله r لما حاضت أن تُهِلَّ بالحج فصارت قارنةً ولهذا قال لها النبي r "يكفيك طوافُكِ بالبيت وبين الصَّفا والمروة لحجِّك وعُمرتك" انتهى .
5ـ ما تفعله المرأة عند الإحرام : تفعل كما يفعل الرَّجل من حيث الاغتسال والتنظيف وبأخذ ما تحتاج إلى أخذه شعرٍ وظفرٍ وقطعِ رائحةٍ كريهةٍ لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعةٌ منه. وإذا لم تحتج إلى شيءٍ من ذلك فليس بلازمٍ وليس هو من خصائص الإحرام. ولا بأس أن تتطيَّب في بدنها بما ليس له رائحةٌ ذكيَّةٌ من الأطياب؛ لحديث عائشة : "كُنَّا نخرج مع رسول الله r فنضمِّد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبيُّ r فلا ينهانا" رواه أبو داود .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/12) : "سكوته r يدلُّ على الجواز؛ لأنَّ لا يسكتُ على باطل" انتهى .
6ـ عند نيَّة الإحرام تخلع البُرقع والنِّقاب ـ إن كانت لابسةً لهما ـ قبل الإحرام، وهما غطاءٌ للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما . لقوله r : "لا تنتقبُ المحرمة" رواه البخاري .
والبرقع أقوى من النِّقاب . وتخلع ما على كفَّيها من القفَّازين ـ إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام ـ وهما شيءٌ يُعمَلُ لليدين يُدخلان فيه يسترهما ـ وتغطي وجهها بغير النِّقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرِّجال غير المحارم لها . وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوباً؛ لأن الوجه والكفين عورةٌ يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظلُّ بالمحمل. لكن نهاها النبي r أن تنتقب أو تلبس القفازين ـ والقفازان غلافٌ يُصنَعُ لليد ـ ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أيضاً أنه يجوز . ولا تكلَّفُ المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعودٍ ولا بيدٍ ولا غير ذلك. فإنَّ النبيَّr سوى بين وجهها ويديها . وكلاهما كبدن الرَّجل لا كرأسه. وأزواجه r كُنَّ يسدلن على وجوههنَّ من غير مراعاةِ المجافاة. ولم يَنْقُل أحدٌ من أهل العلم عن النبي r أنه قال : "إحرامُ المرأة في وجهها" وإنما هذا قول بعض السلف" انتهى .
قال العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (2/350) : "وليس عن النبيّ r حرفٌ واحدٌ في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلاّ النهي عن النقاب. إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمةٌ. وقالت عائشة : "كان الرُّكبان
يمرون بنا ونحنُ محرماتٌ مع النبي r فإذا حَاذوا بِنَا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا) ذكره أبو داود" انتهى .
فاعلمي أيتها المسلمةُ المحرمة أنك ممنوعةٌ من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما .
وأنه لا أصل لوضع شيءٍ يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما .
7ـ يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينةٌ ولا مشابهةٌ لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافيةً كثيفةً واسعةً .
قال ابن المنذر : "وأجمع أهل العلم على أنَّ للمحرمة لبس القُمُص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف" . انتهى من "المغني" (3/328) ولا يتعيَّن عليها أن تلبس لوناً معينا من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصَّة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود. ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت .
8ـ ويُسنُّ لها أن تلبِّي بعد الإحرام بقدر ما تُسمِعُ نفسها .
قال ابن عبد البر : "أجمع العلماء على أنَّ السُّنّة في المرأة أن لا ترفع صوتها. وإنما عليها أن تُسمع نفسها، وإنما يُكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. ولهذا لا يُسن لها أذانٌ ولا إقامةٌ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح . انتهى من "المغني" (3/330 ـ 331) .
9ـ يجب عليها في الطواف التستُّر الكامل وخفض الصوت وغضُّ البصر وألا تزاحِمَ الرجال وخصوصاً عند الحجر أو الرُّكن اليماني .
وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريباً من الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرامٌ لما فيها من الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما . ولا ترتكب محرماً لأجل تحصيل سُنةٍ .
بل إنه في هذه الحالة ليس سُنةً في حقها؛ لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته .
قال الإمام النووي في "المجموع" (8/37) : "قال أصحابنا : لا يُستحبُّ للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلاّ عند خلوِّ المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن" انتهى.
وقال في "المغني" (3/331) : "ويُستحبُّ للمرأة الطواف ليلاً؛ لأنه أستر لها وأقلُ للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر" انتهى.
10ـ قال في "المغني" (3/394) : "وطواف النساء وسعيهن مشيٌ كُلُّه قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهنَّ اضطباع. وذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقِّ النساء، ولأنَّ النساء يُقصَدُ فيهنّ الستر وفي الرمل والاضطباع تعرَضٌ للكشف" . انتهى .
11ـ ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحجِّ وما لا تفعله حتَّى تطهر :
ـ تفعل الحائض كُل مناسك الحج من إحرام ووقوفٍ بعرفة ومبيتٍ بمزدلفة ورميٍ للجمار.
ـ ولا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله r لعائشة لما حاضت "افعَلي ما يَفعَلُ الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه .
ولمسلم في رواية : "فاقضي ما يقضي الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/49) : "والحديث ظاهرٌ في نهي الحائض عن الطواف حتَّى ينقطع دمها وتغتسل والنَّهي يقتضي الفساد المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور" انتهى
ولا تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي لا يصحُّ إلاّ بعد طواف نسكٍ؛ لأن النبي r لم يسعَ إلاّ بعد طوافٍ .
قال الإمام النووي في المجموع (8/82) : "فرع: لو سعى قبل الطواف لم يصحَّ سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء. وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن عطاءٍ وبعض أهل الحديث أنّه يصحُّ حكاه أصحابنا عن عطاء وداود . ودليلنا : أنَّ النبيَّ r سعى بعد الطواف. وقال r : ""لتأخُذُوا عني مناسككم" . وأما حديث ابن شريك الصحابيُّ رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله r حاجاً فكان الناسُ يأتونه فمن قائلٍ يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف أو أخَّرت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول: لا حرج إلا على رجُلٍ اقترض من عرض رجلٍ مسلمٍ وهو ظالمٌ فذلك الذي هلك وحرج" فرواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ كلُّ رجاله رجالُ الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصَّحابي، وهذا الحديث محمولٌ على ما حمله الخطابيُّ وغيره وهو أنَّ قوله هذا ـ أي "سعيت قبل أن أطوف" : "أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة" انتهى .
قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "تفسيره" : "أضواء البيان" (5/252) : "اعلم أنَّ جمهور أهل العلم على أنَّ السعي لا يصحُّ إلا بعد طوافٍ. فلو سعى قبل الطواف لم يصحَّ سعيه عند الجمهور منهم الأئمة الأربعة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. ثُمَّ نقل كلام النووي الذي مرَّ قريباً وجوابه عن حديث ابن شريكٍ ثُمَّ قال: فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركنٌ ولا ينافي ذلك أنَّه سعى بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركنٍ" انتهى .
وقال في "المغني" (5/240 ـ طبعة هجر) : "والسعيُ تبعٌ للطواف لا يصحُّ إلاَّ أن يتقدَّمه طوافٌ. فإن سعى قبله لم يصحَّ وبذلك قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزئه، وعن أحمد يجزئه إن كان ناسياً . وإن كان عمداً لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي r لما سُئِلَ عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج . ووجه الأول أنَّ النبيr إنما سعى بعد طوافه وقد قال : "لتأخُذُوا عَنِّي مناسككُم" انتهى. فعُلِمَ مما سبق أنَّ الحديث الذي استدلَّ به من قال بصحَّة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه؛ لأنَّهُ محمولٌ على أحد أمرين :
إما أنّه فيمن سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى للقدوم فيكون سعيه واقعاً بعد طوافٍ أو أنَّه محمولٌ على الجاهل والنَّاسي دون العامد. وإنما أطلت في هذه المسألة؛ لأنه قد ظهر الآن من يُفتِي بجواز السعي قبل الطواف مطلقاً والله المستعان .
تنبيـه :
لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى؛ لأن السعي لا تُشترطُ له الطهارة .
قال في "المغني" (5/246) : "أكثر أهل العلم يرون أن لا تُشترط الطهارةُ للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك ٌوالشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي" . إلى أن قال: "قال أبو داود: سمعت أحمد يقول إذا طافت المرأة بالبيت ثُمَّ حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت ورُويَ عن عائشة وأُمِّ سلمة أنَّهما قالتا: "إذا طافت المرأةُ بالبيت وصلَّت ركعتي الطواف ثُمَّ حاضت فلتطُف بالصفا والمروة" رواه الأترم" انتهى .
12ـ يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفاً عليهنَّ من الزحمة .
قال الموفّق في "المغني" (5/285) : "ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً. ولأنَّ فيه رفقاً بهم ودفعاً لمشقَّة الزِّحام عنهم واقتداءً بفعل نبيّهم r" انتهى .
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/70) : "والأدلةُ تدلُّ على أنَّ وقت الرّمي لمن كان لا رخصة له. ومن كان له رخصةٌ كالنِّساء وغيرهنَّ من الضعفة جاز قبل ذلك". انتهى .
وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/125) : "قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة
قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس .. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك .
13ـ المرأة تقصِّر من رأسها للحجِّ والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أُنْملة ولا يجوز لها الحلق. والأُنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى .
قال في "المغني" (5/310) : "والمشروع للمرأة التَّقصر دون الحلق لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأنَّ الحلق في حقهنَّ مُثلةٌ . وقد روى ابن عباس قال: قال رسول اللهr "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.
وعن عليٍّ قال : نهى رسول الله r أن تحلق المرأةُ رأسها. رواه الترمذي وكان أحمد يقول: تقصر من كُلِّ قرنٍ قدر الأُنملَةِ وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تقصِّر من كُلِّ رأسها قال نعم تجمع شعرها إلى مَقْدم رأسها ثُمَّ تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملةٍ" انتهى طبعة هجر .
قال الإمام النووي في "المجموع" (8/150 ، 154) : "أجمع العلماء على أنه لا تؤمرُ المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها؛ لأنه بدعةٌ في حقهنَّ ومُثلةٌ" .
14ـ المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقَصَّرت من رأسها فإنَّها تحلُّ من إحرامها ويحلُّ لها ما كان محرماً عليها بالإحرام إلا أنها لا تحلُّ للزوج فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة. فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليها الفدية. وهي ذبح شاةٍ في مكة توزعها على مساكين الحرم؛ لأن ذلك بعد التحلل الأول .
15ـ إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع .
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله r ، فقال: أحابستنا هي. قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثُمَّ حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن" متفق عليه .
وعن ابن عباس: "أُمر الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت طوافاً إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض" متفق عليه .
وعنه أيضاً أن النبي r رخَّص للحائض أن تصدرَ قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة . رواه أحمد .
قال الإمام النووي في "المجموع" (8/218) : "قال ابن المنذر : وبهذا قال عوامُّ أهل العلم منهم مالكٌ والأوزاعيُّ والثوريُّ وأحمدَ وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم" . انتهى.
قال في "المغني" (3/461) : "هذا قول عامَّة فقهاء الأمصار. وقال : والحكم في النَّفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط". انتهى.
16ـ المرأة تستحبُّ لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي r ؛ لأنها منهيةٌ عن زيارة القبور .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في "مجموع فتاويه" (3/239) : "والصحيح في المسألة منعهنَّ من زيارة قبره r لأمرين : أولاً : عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عامَّاً فلا يجوز لأحدٍ تخصيصه إلا بدليلٍ. ثم العلة موجودةٌ هنا" انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "منسكه" لما ذكر زيارة قبر الرسول r لمن زار مسجده الشريف قال : "وهذه الزيارة إنما تُشرعُ في حقِّ الرجال خاصةً. أما النساء فليس لهنَّ زيارة شيءٍ من القبور، كما ثبت عن النبي r، أنه لعن زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسُّرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول r والدعاء فيه ونحو ذلك مما يُشرعُ في سائر المساجد فهو مشروعٌ في حقِّ الجميع" انتهى.
من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ، لفضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان .
تابع

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين


مصلح القيضـي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-11-2008, 12:16 AM   #2
معلومات العضو
alshemailat
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مصلح القيضـي is on a distinguished road

افتراضي رد: خاص للنساء فقط

من أحكام النساء في الحج ([1])
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم وبعد:
فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين في رسالة 60 سؤالاً من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضاً في كتاب "الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج"نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات.. آمين .
س1/ كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا ؟
ج1/ أولاً : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي r أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانياً : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض؛ لأن النبي r أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه وعنها، حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القرآن . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألاَّ تقرأه .
س2/ سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلاَّ بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
ج2/ الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أمَّا إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك؛ فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .
س3/ قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر للسفر فوراً ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
ج3: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهلا ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفض وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور .
س4/ ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
ج4: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلاَّ وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .
س5/ تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منها عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم ن الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء
وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصلح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.
ج5/ هذه أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة؛ وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاَّ أنه خفف عن الحائض"، وفي رواية لأبي داود: "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف" . ولأن النبي r لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذاً" ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه . ولمَّا كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى : {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى : "قد فعلت" . وقوله : {وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتُم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم} فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .
س6/ المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلاَّ أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
ج6/ لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئياً) أنها لم تر الطهر كاملاً ، فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي r سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .
س7/ امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولمَّا وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟
ج7: حجها صحيح ولا شيء عليها .
س8/ سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أُحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ ؟
ج8/ هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلاَّ بإحرام حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت و النبي r نازل من ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي r كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي" ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي r لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها و تنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة
س9/ يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
ج9/ الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي r لما حاضت صفية رضي الله عنها قال : "أحابستنا هي؟ قالوا : إنها قد أفاضت. قال : فلتنفر إذاً" فقوله r : "أحابستنا هي" دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .
س10/ هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟
ج10/ الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدارٌ قصير، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال أن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .
س11/ تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلتُ الحرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا عليَّ؟ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟
ج11/ لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواءً في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي r في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم". وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها
فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلاَّ به وبناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .
س12/ إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟
ج12/ إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرفي الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
س13/ إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟
ج13/ إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .
س14/ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
ج14/ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حدّ لأقله. أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي r منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا

وتقبلوا تحياتي لاتنسونا من دعائكم ( منقول من احد كتب الحج ..خاص للنساء ...)([1])للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - .

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين


مصلح القيضـي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:55 PM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لشبكة ومنتديـــات الشميـــلات الرسمية
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009
استضافة حياة