الإهداءات


العودة   (شبكة ومنتديات الشميلات الرسمية) >

®§][©][ المنتـــــديات العـــــــامه][©][§®

> @ ميـــدان الشريعة والحياة @

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2008, 02:50 PM   #11
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله ((12 ))


أحدهما : أن المستعير لم تكن المنفعة حقاً له ، وإنما تبرع له المعير بها ن وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين ، وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعاً لهم كالمعير ، والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى ، وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف و إن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي العلماء : فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع و إن انفسخت الإجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى .

الثاني : إن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة : مثل الإجارة في الإقطاع ، وولي الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة ، وإنما أقطعهم لينتفعوا بها : إما بالمزارعة وإما بالإجارة ، ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم ، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة ، وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة و بالمزارعة والمساقاة في الأمر العام ، والمرابعة نوع من المزارعة ، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها ، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس ، لا إنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم ، فهو أقرب إلى العدل ، فلهذا تختاره الفطر السليمة ، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر .

والمقصود هنا: أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل ، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل ، وهذا من التسعير الواجب ، وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح و جسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل ، لا يمكن المستعملون من ظلمهم و لا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم . فهذا تسعير في الأعمال .

و أما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعض المثل ، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون ، والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( و إذا استنفرتم فانفروا )) . أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيح أيضاً عنه أنه قال: (( على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ، ومنشطه ومكرهن و أثرة عليه )). فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله : فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج عليه الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح قولي العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن ، وقد قال الله تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) . أخرجاه في الصحيحين ، فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال ، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن ، ومن أوجب على المعضوب أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه و أوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض .

ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت ، كما كان أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحيناً ، ولا خبزاً ، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم ، فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير ، وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون )). وقال : (( لا يحتكر إلا خاطئ )) .رواه مسلم في صحيحه . ومايروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنه نهى عن قفيز الطحان )). فحديث ضعيف ، بل باطل ، فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز ، لعدم حاجتهم إلى ذلك ، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفاراً لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد .

ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة ، لعجز الصحابة عن فلاحتها ، لأن ذلك يحتاج إلى سكناها ، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ، وكانوا نحو ألف وأربعمائة ، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر ، فهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أرض خيبر ، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم ، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود فإجلوهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : (( نقركم فيها ماشئنا ، وفي رواية ما أقركم الله )). وأمر بإجلائهم منه عند موته صلى الله عليه وسلم فقال : (( اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب )). ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري – إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم ، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر ، وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه .

والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين : أحدهما : أن يحتاجون إلى صناعتهم ، كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت ، فهؤلاء يستحقون الأجرة ، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. الثاني : أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع ، فيحتاجوا إلى من يشتري الحنطة ويطحنها ، و إلى من يخبزها ويبيعها خبزاً ، لحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق ، فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضرراً عظيماً ، فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، كما يجب على كل من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح ، سواء عمل فيه عملاً أو لم يعمل ، وسواء اشترى طعاماً أو ثياباً أو حيواناً ، وسواء كان مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلد ، أو كان متربصاً به يحبسه إلى وقت النفاق ، أو كان مديراً يبيع دائماً ويشتري كأهل الحوانيت ، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار ، و إذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم ، أو دخلوا طوعاً فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه ، فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة ، فلا يبيعوا الحنطة و الدقيق إلا بثمن المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس.

وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين : إحداهما : إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك ، وهل يمنع النقصان ؟ على قولين لهم . وأما الشافعي وأصحاب أحمد : كأبي حفص العكبري ، والقاضي أبي يعلى ، والشريف أبي جعفر ، وأبي الخطاب ، وابن عقيل وغيرهم : فمنعوا من ذلك. و احتج مالك بما رواه في موطئه عن يونس بن سيف ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق ، فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا.

وأجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال : حدثنا الدراوردي ، عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ، فسأله عن سعرهما ؟ فسعر له مدين لكل درهم ، فقال له عمر : قد حدِّثت بعير مقبلة من الطائف بحمل زبيباً وهم يعتبرون سعرك ، فأما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت ، فلما رجع عمر حاسب نفسه ، ثم أتى حاطباً في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 02:51 PM   #12
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله ((13 ))

الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع ، و كيف شئت فبع ، قال الشافعي وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف مارواه مالك ، ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه ، وهذا أتى بأول الحديث و آخره ، وبه أقول ، لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها .

قلت : وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي : الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس ، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور ، لأن المراعى حال الجمهور ، وبه تقوم المبيعات ، وروى ابن القاسم عن مالك ، لا يقام الناس لخمسة . قال: وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق، وهل يقام من زاد في السوق أي : في قدر المبيع ، بالدرهم مثلاً كما يقام من نقص منه؟ قال أبو الحسن ابن القصار المالكي : اختلف أصحابنا في قول مالك ، ولكن من حط سعراً فقال البغداديون : أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية ، وقال قوم من المصريين ، أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة . قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان ، لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم ، فربما أدى إلى الشغب و الخصومة ، ففي منع الجميع مصلحة . قال أبو الوليد ، ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق .

وأما الجالب ففي كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون الناس . وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس و إلا رفعوا ، قال: و أما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء ، إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق ، إن أرخص بعضهم تركوا ، وإن كثر المرخص قيل لمن بقي : إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا ، قال ابن حبيب : وهذا في المكيل والموزون : مأكولاً أو غير مأكول ، دون مالا يكال ولا يوزن ، لأن غيره لايمكن تسعيره ، لعدم التماثل فيه . قال أبوالوليد : يريد إذا كان المكيل والموزون متساوياً ،فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون.

قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير : أن لا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب ، فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك نفسه في المشهور عنه ، ونقل المنع أيضاً عن ابن عمر وسالم و القاسم بن محمد ، وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبدالرحمن ، وعن يحي بن سعيد أنهم أرخصوا فيه ،ولم يذكر ألفاظهم . وروى أشهب عن مالك ، وصاحب السوق يسعر على الجزارين : لحم الضأن ثلث رطل : ولحم الإبل نصف رطل ، و إلا خرجوا من

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 02:52 PM   #13
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله ((14 ))


السوق . قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به ، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق . واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم ، ولا فساد عليهم ، قالوا : ولا يجبر الناس على البيع ، إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب مايرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري ، ولا يمنع البائع ربحاً ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس . وأما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه أيضاً أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن ،عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله ! سعر لنا ، فقال : (( بل ادعوا الله )) . ثم جاء رجل فقال : يارسول الله سعر لنا !فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة)). قالوا : و لأن إجبار الناس على بيع لا يجب أو منعهم مما يباح شرعاً ظلم لهم والظلم حرام .

وأما صفة ذلك عند من جوزه ، فقال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ، ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم ، فيسألهم : كيف يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ فينازلهم إلى مافيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ، ولا يجبرون على التسعير ، ولكن عن رضا . قال: وعلى هذا أجازه من أجازه . قال أبو الوليد : ووجه ذلك أنه يهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ، ولا يكون فيه اجحاف بالناس ، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لاربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. قلت : فهذا الذي تنازع فيه العلماء.

وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه ، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه : فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقاً محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله هو المسعر القابض الباسط ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال )). فقد غلط فإن هذه قضية معينة ليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه ، أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل . ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه ، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم ، والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالباً من الجلب ، وقد يباع فيها شيء يزرع فيها ، وإنما كان يزرع فيها الشعير ، فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين ، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى


 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 02:53 PM   #14
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله (( 15 ))

ماله ، ليجبر على عمل أو على بيع ، بل المسلمون كلهم من جنس واحد ، كلهم يجاهد في سبيل الله ، ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو ، وكل منهم يغزو بنفسه وماله ، أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء ، أو ما يجهزه به غيره ، وكان إكراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراهاً بغير حق ، وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز.

وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد )). فهذا وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، ويعطى قسطه من القسمة ، فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء ، كمالك و أبي حنيفة و أحمد ، ولهذا قال هؤلاء ،كل مالا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ، ويجبر الممتنع على البيع ، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ، و لا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع.

فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه يعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير .

وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف لمشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به ، لا بزيادة، للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة ، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء ، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة ، لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد ، فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء ؟ بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به ، وهذا في الحقيقة من نوع التولية ، فإن التولية : أن يعطي المشتري السلعة لغيرة بمثل الثمن الذي اشتراها به ، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل ، ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء ، إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك.

فأما إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها من البرد ، أو إلى آلات يطبخون بها ، أو يبنون أو يسقون ، يبذل هذا مجاناً ، و إذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به أو قدراً يطبخون فيه ، أو فأساً يحفرون به ، فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره ، و الصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : {فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون}. وفي السنن عن ابن مسعود قال : كنا نعد ( الماعون ) عارية الدلو القدر والفأس . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل قال : (( هي لرجل أجر،ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها تغنياً وتعففاً ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها )). وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها )). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : (( أنه نهى عن عسب الفحل )) . وفي الصحيحين عنه أنه قال( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره )). و إيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره .

ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض ، فهل يجبر ؟ على قولين للعلماء : هما روايتان عن أحمد ، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمهنع : والله لنجرينها ولو على بطنك ،مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين : أن زكاة الحلي عاريته ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره .

والمنافع التي يجب بذلها نوعان : منها ماهو حق المال ، كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي ، ومنها ما يجب لحاجة الناس . وأيضاً فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم ، وإفتاء الناس ، وأداء الشهادة ، والحكم بينهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان ، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج ، وقد قال تعالى :{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}.وقال :{ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}.




 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 02:54 PM   #15
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله (( 16 ))


وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال ، هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره . (أحدها) : أنه لا يجوز مطلقاً ، و ( الثاني ) : لا يجوز إلا عند الحاجة ، و( الثالث ): يجوز إلا أن يتعين عليه ، و( الرابع ): يجوز . فإن أخذ أجراً عند العمل لم يأخذ عند الأداء .

وهذه المسائل لبسطها مواضع أخرى. والمقصود هنا : أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر ، إما بثمن المثل ، و إما بالثمن الذي اشتراه به : لم يجرم مطلقاً تقدير الثمن ثم إن ما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية ، وذلك حق الله ، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ، ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقاً لله تعالى ، وحدوداً لله ، بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم ، وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء ، والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ، ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر ، فإن الذي يقتل شخصاً لأجل المال يقتل حتماً باتفاق العلماء ، وليس لورثة المقتول العفو عنه ، بخلاف من يقتل شخصاً لغرض خاص ، مثل خصومه بينهما ، فإن هذا حق لأولياء المقتول ، إن أحبوا قتلوا ، وأن أحبوا عفو باتفاق المسلمين .

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة : ليس الحق فيها لواحد بعينه ، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية ، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق ، فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء . وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم ، فلو مكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم .

ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل ، فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع ، و أبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي ، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل . وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس حاجة ، ولهم فيه وجهان ، وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة . فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار ، فإن رفع التاجر فيه إليه ثانياً حبسه وعزره على مقتضى رأيه ، زجراً له أو دفعاً للضرر عن الناس . فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ، سعر حييئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة ، وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي ، وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر ، حيث لا يرى الحجر على الحر ، وكذا عندهما ، أي عند أبي يوسف ومحمد ، إلا أن يكون الحجر على قوم معينين . ومن باع منهم بما قدره الإمام صح ، لأنه غير مكره عليه . وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ قيل : هو [على] الاختلاف المعروف في مال المديون . وقيل : يبيع ههنا بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام .

والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه ، بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق ، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، نهاه أن يكون له سمساراً وقال : (( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )). وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة ، لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري ، فنهاه عن التوكل له – مع أن جنس الوكالة مباح – لما في ذلك من زيادة السعر على الناس.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، وهذا أيضاً ثابت في الصحيح من غير وجه ، وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار ، ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه ، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع ، وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقاً أو إذا غبن ؟ قولان من للعلماء ، هما روايتان عن أحمد ، أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن ، والثاني يثبت له الخير مطلقاً ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال طائفة : بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه.

وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ، ويعلم المشتري بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع ، كما يقول : وللبادي أن يوكل الحاضر . ولكن الشارع رأى المصلحة العامة ، فإن الجلب إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون المشتري غاراً له ، ولهذا

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 02:56 PM   #16
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله (( 17 ))

ألحق مالك و أحمد بذلك كل مسترسل ،والمسترسل ، الذي لا يماكس والجاهل بقية المبيع ، فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر ،فتبين أنه يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف ، وهو ثمن المثل ،وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع ، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له ، و البيع يعتر فيه الرضا ، والرضا يتبع العلم ، ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى ، فإذا علم أنه غبن ورضى فلا بأس بذلك ، وإذا لم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه .

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس ، فإن الأصل في البيع الصحة، و أن يكون الباطن كالظاهر ، فإذا اشترى على ذلك فيم عرف رضاه إلا بذلك ، فإذا تبين أن في السلعة غشاً أو عيباً فهو كما لو وصفه بصفة وتبينت بخلافها ،فقد يرضى وقد لا يرضى ، فإن رضي و إلا فسخ البيع ، وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )).

وفي السنن أن رجلاً كانت له شجرة في أرض غيره ، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة ، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقبل منه بدله أو يتبرع له بها فلم يفعل ، فإذن لصاحب الأرض في قلعها ، وقال لصاحب الشجرة ( إنما أنت مضار )) . فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها ، فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري ، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام ؟.

ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن ، والخبز ، ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك ، وهو إنما ضمنها ليتجر فيها ، فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك ، و ألزم ببذل ذلك بأجرة المثل ،كم يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيها ، والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده ، بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى و أحرى ، بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم ، وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير، و أما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل ، لا وكس ، ولاشطط.

الفصل الثالث
[ الغش في الديانات - الاحتساب في الجوانب العقدية والفكرية ]

فأما الغش والتدليس في (( الديانات )) فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال ، مثل:

إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين.

ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين ، أو سب أئمة المسلمين ، ومشايخهم ، وولاة أمورهم، المشهورين عند عموم الأمة بالخير .

ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاه أهل العلم بالقبول.

ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله .

ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثل الإلحاد في أسماء الله و آياته ، وتحريف الكلم عن مواضعه ، والتكذيب بقدرالله ، ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره.

ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية و غيرها التي يضاهى بها ماللأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ، ليصد بها عن سبيل الله ، أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله ، وهذا باب واسع يطول وصفه .

فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك ، وعقوبته عليها ، إذ لم يتب حتى قدر عليه ، بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل ، أو جلد أو غير ذلك .

و أما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولاً أو فعلاً ، ويمنع من الاجتماع في مظان التهم ، فالعقوبة لاتكون إلا على ذنب ثابت ، وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة ، كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة ، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب و ائتمان المتهم بالخيانة ، ومعاملة المتهم بالمطل.


 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 03:23 PM   #17
معلومات العضو
/alshemailat
 
الصورة الرمزية شمعة وفا
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
شمعة وفا is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


بدر الشمال
جزاك الله خيرا على ما تقدم لنا من نفع
وفائدة
وثبت لك الله الاجر والثواب وتقبل الله منا ومنكم
ومن سائر المسلمين صالح الاعمال
الف شكر

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين



شمعة وفا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 05:41 PM   #18
معلومات العضو
alshemailat
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
السفير is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


مشكور اخوي بدر الشمال

على ما تقدمه من جديد و ننتظر ابداعك

بالتوفيق

 

 

 

 


السفير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-10-2008, 10:48 PM   #19
معلومات العضو
/alshemailat
 
الصورة الرمزية عواد بن عيسى
 
إحصائية العضو










:

عواد بن عيسى غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
عواد بن عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


مشكور أخوي بدر الشمال على الموضوع المهم وماقصرت

دمت بخير .......

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

عواد بن عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2008, 12:43 AM   #20
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)

السفير

الجميل والعطر

هوا تواجدك الغالي وردك الأجمل

لك تحيتي وتقديري

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:51 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لشبكة ومنتديـــات الشميـــلات الرسمية
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009
استضافة حياة