الإهداءات


العودة   (شبكة ومنتديات الشميلات الرسمية) >

®§][©][ المنتـــــديات العـــــــامه][©][§®

> الخيمة الرمضــانيــة 1434_2013 > رمضان 1437_2016

رمضان 1437_2016 كل مايخص الشهر الفضيل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-06-2016, 03:28 AM   #1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي كل ما يخص الشهر الكريم سؤال وجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين؛والعاقبة للمتقين؛وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
فقد أظلنا شهر رمضان المبارك ؛هذا الشهر الكريم الذي يمتن الله به على عباده بأنواع المنن؛فيرفع درجات الصائمين؛ويغفر سيئاتهم؛ويجود عليهم بأنواع المنن والكرامات.
هذا الشهر العظيم؛الذي تفتح به أبواب الجنان؛وتغلق أبواب النيران؛وتصفد فيه الشياطين فلا يخلُصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من إضلال العباد وإغوائهم؛وفيه ليلة هي خير من ألف شهر؛من حرم خيرها فقد حُرم.
قال صلى الله عليه وسلم:"إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن؛وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب؛وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب؛ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل؛ ويا باغي الشر أقصر؛ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة"( ).
وقال صلى الله عليه وسلم:"يقول الله تعالى:كل عمل ابن آدم له؛الحسنة بعشر أمثالها؛إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؛ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي؛ للصائم فرحتان:فرحة عند فطره؛وفرحة عند لقاء ربه؛ولَخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"( ).
فعلى المسلم أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمبادرة إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات؛وعلى المسلم أن يُري الله من نفسه خيرا في هذا الشهر؛وأن يجعله بداية جديدة له مع ربه؛فيسارع بالطاعات؛ويحذر السيئات ويجتنبها.
واعلموا أن المقصود من الصوم هو تقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه؛وليس المقصود ترك الطعام والشراب.
قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".
فالصوم شعبة عظيمة من شعب التقوى؛وبها يتقي العبد عذاب الله وأليم غضبه؛ومن هنا فيجب على العبد المسلم أن يكون صيامه خالصا لوجه الله؛لا يريد به شيئا من الدنيا؛قال صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه"( ).
فلا بد أن يكون مؤمنا به محتسبا أجره عند الله؛وهذا لا يتم إلا بإخلاص الصوم لله وحده؛فمَن صام من أجل تخفيف وزنه؛أو إراحة معدته؛فليس له من الأجر شيء؛بل هو آثم وعلى خطر عظيم؛لأنه لم يخلص في صومه لله بل أشرك في نيته؛ونوى في صومه شيئا من الدنيا.
ولْيكن رمضان مدربا على الأخلاق الفاضلة؛مطهرا من أخلاق السوء؛فأكثر من الصلاة وقراءة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمحاويج؛وأكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؛وسائر أنواع الذكر المشروع.
واعلم أيها العبد الذي يرجو رحمة الله أنك إن أدركت رمضان هذا فلعلك لا تتمه؛فضلا أن تبلغ العيد أو رمضان آخر؛فاجتهد على نفسك في فعل الخير؛وتذكَّر كم كان لنا من الأحبة ممن كان يعيش بيننا؛وهو الآن في قبره وحيدا موسدا تحت التراب؛ليس له رفيق إلا عمله ؛فاعمل ليوم تكون في مثل حاله؛ ما دام في العمر إمهال.
هذا وإنني في هذه الكلمات؛ والتماسا للأجر؛وحرصا على الفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام؛فقد عمدت إلى وضع هذه الكلمات بين أيديكم؛وجعلتها على هيئة سؤال وجواب؛جمعت فيها تسعة وخمسين سؤالا مما يحتاجه الصائم لإتمام صومه على أكمل وجه؛ومما تكثر حوله الأسئلة من الناس دائما؛وقد قسمتها إلى ستة فصول متفرقة:

الفصل الأول : تنبيهات في مدخل هذا الشهر.
الفصل الثاني:مفسدات الصيام.
الفصل الثالث: أحكام المريض والعاجز عن الصيام.
الفصل الرابع:أحكام المسافر.
الفصل الخامس: أحكام تخص المرأة.
الفصل السادس: أحكام القضاء وصيام ست من شوال.

هذا واللهَ أسأل أن يوفقني وإياكم للنية الصالحة الخالصة؛ولمتابعة الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والفقه في الدين؛إنه ولي ذلك والقادر عليه؛وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
********
الفصل الأول:
تنبيهات في مدخل هذا الشهر.

السؤال (1): على من يجب صوم رمضان؟
الجواب: أولا: معنى الواجب أي إنْ لم يفعله فهو آثم.
ثانيا: اعلم أن من يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروط:
الشرط الأول: أن يكون مسلما.
الشرط الثاني: أن يكون مكلفا؛والمكلف هو البالغ العاقل؛قال صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة؛عن المجنون حتى يعقل؛وعن الصبي حتى يحتلم؛وعن النائم حتى يستيقظ"( )؛وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون؛ولا يصح منه لو صام.
وأما غير البالغين من الذكور والإناث؛فلا يجب عليهم الصوم؛وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم؛ولكن الصوم ليس بواجب عليهم؛ولا يأثمون بتركه لأنهم لم يبلغوا التكليف.
وأما إذا بلغ الصبي أو الفتاة فيجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر.
الشرط الثالث لمن يجب عليه الصوم: أن يكون قادراً؛فلا يجب على الشيخ الكبير؛ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بصومه؛وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب كان؛قال تعالى:"وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر"؛وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة.
الشرط الرابع:أن يكون مقيماً؛فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومه وأجزأ عنه.
الشرط الخامس: الخلو من الموانع؛ وهذا خاص بالنساء (الحائض والنفساء) ؛فإنه لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامتا؛ويلزمهما القضاء بعد رمضان؛قال صلى الله عليه وسلم:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"( ).

السؤال(2): ما حكم النية للصائم؛وهل تكفي نية واحدة لرمضان كلّه أم لا بد لكل ليلة من نية؟
الجواب: يجب على من لزمه الصيام أن يبيّت نية الصيام من الليل؛ومن لم ينو الصيام من الليل وجب عليه صيام ذلك اليوم؛ويلزمه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"( ).
ولا يجوز التلفظ بنية الصوم؛بل لو حدّث نفسه بالصوم؛أو تسحّر من أجل الصيام كفاه ذلك.
ويكفي لصوم رمضان نية واحدة في أوله؛لأنه عبادة متتابعة؛وعلى هذا لو نوى الإنسان أول رمضان أنه صائم هذا الشهر لكفاه؛ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان وأفطر؛فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم.

السؤال(3): متى يكون الإمساك عن المفطرات؟
الجواب: الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر الثاني؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"( )؛ فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الثاني؛وعليه: فلا يصح العمل بالإمساكيات الموجودة والتي تزعم أن الإمساك يكون قبل الأذان بعشر دقائق ونحوه.

السؤال (4):متى يؤمر الصبيان والفتيات بالصيام؟
الجواب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه؛وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة.
فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم؛والبلوغ بالنسبة للذكور يحدث بواحد من ثلاثة: إتمام الخمسة عشر عاما- وإنبات العانة – وإنزال المني بشهوة.
والأنثى يُعرف بلوغها بأحد أمور أربعة:
(الثلاثة السابقة الماضية)؛ والرابع: الحيض؛فإذا حاضت فقد بلغت؛حتى ولو كانت في سن العاشرة.

السؤال(5):ما حكم السحور وما هو الوقت الأفضل في فعله؟
الجواب:السحور سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛والوقت الأفضل له أن يؤخره إلى ما قبل صلاة الفجر لما ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية"؛ فكلما كان متأخرا فهو أفضل.
والسحور يعين الصائم على تحمل مشقة الصيام؛ولذا جاء في الحديث:"تسحروا فإن في السحور بركة"( )؛والبركة زيادة الخير لما يعود على بدن الصائم من القوة والنشاط.


السؤال(6): ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار؟
الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر؛وقد حث أمته على تعجيل الفطر؛ فقال:" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"( )؛ووقت الفطر عند غروب الشمس؛فإذا غربت وسقطت فقد أفطر الصائم؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من هاهنا-المشرق-وأدبر النهار من هاهنا-المغرب-وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"( ).
فالمعتبر غروب الشمس ؛ولا عبرة بالنور القوي؛لأن بعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام وهذا خطأ؛فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر.
ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب؛فإن لم يجد فتمر ويأكلها وترا؛فإن لم يجد فعلى ماء.

الفصل الثاني:
مفسدات الصيام

السؤال(7): ما هي مفسدات الصيام التي تبطله؛وما الذي يجب على من أتى شيئا منها؟

الجواب:اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور
الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل سواء كان الفم أو الأنف ؛أو أي موضع يصل إلى الجوف؛فإنه يفطر به.
الثاني:الأكل والشرب متعمدا؛قال تعالى:"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
الثالث: من استقاء عامداً ( أي:رجع )؛أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"من استقاء متعمدا فعليه القضاء؛ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"( ).
الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت؛سواء بمباشرة أهله أو استمنى فإن صومه فاسد وعليه القضاء.
فمن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر؛فإنه آثم على إفطاره؛ويلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار؛ وعليه القضاء.
الخامس:[وهو أشد المفطرات]؛من جامع امرأة في نهار رمضان؛وهذا عليه الكفارة المغلظة؛وسيأتي ذكرها.


السؤال(8):من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه؛وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا؛وعليه أن يقضي ذلك اليوم ؛وتجب عليه التوبة لله رب العالمين؛لأن هذا فعل منكر محرم؛وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره؛وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى- والمني:هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع- فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة؛يخرج منه سائل دون تدفق؛ولكن يحس به؛فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"؛فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين ؛وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته؛ومحافظة عليها.

السؤال(9):ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان؛وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؛وهل تشاركه المرأة في الحكم؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر؛ولأنه ارتكب معصية؛ويلزمه أمور:
الأول:التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.
الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده ؛لأنه أفطر بالجماع.
الثالث:عليه الكفارة المغلظة؛وهي: أن يعتق رقبة؛فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين؛فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً؛لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان:"أعتق رقبة؛فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين؛فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا"( ).
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر.
ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا؛أو مرض يتعذر معه الصيام.
كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس؛أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.
كما انه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك؛أما إذا كانت مكرهةً؛فتجب الكفارة على الرجل فقط؛وليس عليها شيء.

السؤال(10):بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع؛وذلك أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب؛فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟
الجواب:من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع؛ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب؛معاملة له بنقيض قصده الفاسد؛وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا؛ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة؛وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.

السؤال(11): من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟

الجواب:من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار؛كمن تمضمض أو استنشق أو استحم فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار؛أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار؛ فصومه صحيح ولا شيء عليه.

السؤال(12):ما حكم من لامس بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد وهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة من غير قصد؛فليس عليه شيء؛ولا يقدح ذلك في صومه؛وقد يحدث ذلك كثيراً في الطواف أثناء العمرة؛ولكن إذا كان من غير ريبة فلا شيء عليه؛أما إذا كان لقصد فهو آثم؛ولكن هذا الفعل لا يفطر.

السؤال(13):هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟

الجواب: نعم ؛يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور؛ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.


السؤال(14):ما حكم الاستحمام في رمضان أكثر من مرّة؟

الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به؛وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم؛وكان ابن عمر رضي اللهى عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش؛لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء.


السؤال(15):ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر؛يظنه لم يطلع؟

الجواب:من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل؛وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل؛أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛فالأصل بقاء النهار؛ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس؛أو غلبة الظن بغروبها.

السؤال(16):هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟

الجواب:يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم؛وذلك لمشقة التحرز منه.

السؤال(17):هل يجوز للصائم استعمال السواك؛وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟

الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان؛لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"( ).
ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم؛ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه.

السؤال(18):هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟
الجواب:إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل؛وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابّاً قويّ الشهوة؛شديد المحبة لأهله؛فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال؛فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يُعرض صومه للفساد.
وإذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن القبلة تجوز له؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم؛كما في حديث عائشة رضي الله عنها:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه"( )أي : شهوته.
فإذا كان يأمن على نفسه فلا حرج عليه أن يقبل.

السؤال(19):لو احتلم المرء وهو صائم؛فهل يؤثر ذلك على صيامه؟

الجواب:الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه؛لأنه ليس باختيار العبد؛ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه المني.

السؤال(20):لو أُخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دمٌ بسبب الرعاف؛أو جرح بسكين أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم؛ونحو ذلك؛فهل يبطل صومه بخروج الدم؟


الجواب:خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم؛ونحو ذلك؛لا يفسد الصوم.
ومثله لو أُخذ منه تحليل دم؛أو خرج من ضرسه دم؛فلم يبتلعه وقام بلفظه وبصقه؛كل ذلك لا يؤثر في الصيام؛وصيامه صحيح.

السؤال(21):ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟
الجواب:من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؛فصومه صحيح؛لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛فإنما أطعمه الله وسقاه"( )؛ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسياً؛لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛كما يجب على من رأى مسلماً يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه؛حتى ولو كان هذا المفطر معذورا في نفس الأمر.
فبعض الناس إذا سافر مثلاً؛أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر؛أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله؛وليس له ذلك؛بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يُتهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه؛وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.

السؤال(22):هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟
الجواب:نعم يجوز لها ذلك ؛ ولكنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه.

السؤال(23):هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات؟
الجواب:لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر.

الفصل الثالث:
أحكام المريض والعاجز عن الصيام.

السؤال(24):هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطر أم أن هناك تفصيلاً؛وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟
الجواب:من المهم معرفته أن المريض له حالات:
- إن كان قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق عليه الصوم؛فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار.
- أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم؛ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول؛فهذا يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان؛(في أي وقت من السنة ولكن قبل رمضان القادم).
- أن يكون مرِض مرضاً لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء؛كالصرع والسكري والكلى ؛(ويخبره الدكتور الثقة في عمله)أن الصوم يؤذيه ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يتضرر بها؛فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً؛لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد.
ولا تُدفع الكفارة مالاً بل طعاما؛إلا إذا دفعها لجهةٍ ووكلهم بأن يشتروا عنه طعاما ويطعمونه المساكين؛فلا حرج حينئذٍ لأن التوكيل جائز.

السؤال(25):ما حكم استعمال الصائم للإبر؟
الجواب:الإبر بالنسبة للصائم نوعان:
الأول: الإبر المغذية وهذه يفطر بها الصائم؛وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي استعمل فيه الإبرة وهو صائم.
الثاني: الإبر العلاجية ؛وهذه لا تفطر الصائم سواء كانت في الوريد أو في العضل؛وإنما الذي يفطر إبر التغذية خاصة.

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .


التعديل الأخير تم بواسطة بدر الشمال ; 08-06-2016 الساعة 03:30 AM.
بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:45 PM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لشبكة ومنتديـــات الشميـــلات الرسمية
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009
استضافة حياة