عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2008, 02:53 PM   #4
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله (( 15 ))

ماله ، ليجبر على عمل أو على بيع ، بل المسلمون كلهم من جنس واحد ، كلهم يجاهد في سبيل الله ، ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو ، وكل منهم يغزو بنفسه وماله ، أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء ، أو ما يجهزه به غيره ، وكان إكراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراهاً بغير حق ، وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز.

وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد )). فهذا وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، ويعطى قسطه من القسمة ، فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء ، كمالك و أبي حنيفة و أحمد ، ولهذا قال هؤلاء ،كل مالا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ، ويجبر الممتنع على البيع ، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ، و لا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع.

فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه يعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير .

وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف لمشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به ، لا بزيادة، للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة ، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء ، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة ، لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد ، فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء ؟ بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به ، وهذا في الحقيقة من نوع التولية ، فإن التولية : أن يعطي المشتري السلعة لغيرة بمثل الثمن الذي اشتراها به ، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل ، ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء ، إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك.

فأما إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها من البرد ، أو إلى آلات يطبخون بها ، أو يبنون أو يسقون ، يبذل هذا مجاناً ، و إذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به أو قدراً يطبخون فيه ، أو فأساً يحفرون به ، فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره ، و الصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : {فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون}. وفي السنن عن ابن مسعود قال : كنا نعد ( الماعون ) عارية الدلو القدر والفأس . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل قال : (( هي لرجل أجر،ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها تغنياً وتعففاً ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها )). وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها )). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : (( أنه نهى عن عسب الفحل )) . وفي الصحيحين عنه أنه قال( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره )). و إيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره .

ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض ، فهل يجبر ؟ على قولين للعلماء : هما روايتان عن أحمد ، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمهنع : والله لنجرينها ولو على بطنك ،مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين : أن زكاة الحلي عاريته ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره .

والمنافع التي يجب بذلها نوعان : منها ماهو حق المال ، كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي ، ومنها ما يجب لحاجة الناس . وأيضاً فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم ، وإفتاء الناس ، وأداء الشهادة ، والحكم بينهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان ، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج ، وقد قال تعالى :{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}.وقال :{ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}.




 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس