فتاوى الحج - الجمرات
أي الجمرات ترمى بسبع اليوم الأول؟
يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها: جمرة العقبة يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى، ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام.
عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي؛ لأنني حامل وكان معي والدي ورمى عني، فهل علي شيء؟
رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه؛ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ، فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام، وهذا خطأ عظيم، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وهذه المرأة لا حرج عليها إن شاء الله.
ما الحكمة من رمي الجمرات والمبيت في منى ثلاثة أيام، نأمل من فضيلتكم إيضاح الحكمة من ذلك ولكم الشكر
على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع وإن لم يعرف الحكمة، فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كتابه، قال تعالى: اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، وقال سبحانه: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، وقال سبحانه: أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ، وقال عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. فإن عُرِفت الحكمة فالحمد لله، وإن لم تعرف فلا يضر ذلك، وكل ما شرعه الله هو لحكمة، وكل ما نهى عنه هو لحكمة، سواء علمناها أو جهلناها، فرمي الجمار واضح بأنه إرغام للشيطان وطاعة لله عز وجل، والمبيت في منى الله أعلم بحكمته سبحانه وتعالى ولعل الحكمة في ذلك تسهيل الرمي إذا بات في منى ليشتغل بذكر الله ويستعد للرمي في وقته لو شاء الذهاب في الوقت المحدد للرمي حسبما يتناسب معه، فلربما تأخر عن الرمي وربما فاته وربما شغل بشيء لو لم يبت بمنى. والله جل وعلا أعلم بالحكمة سبحانه وتعالى في ذلك.
بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالأنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ووكلت شخصاً لرمي جمرات اليوم الثالث -اليوم الثاني من أيام التشريق- وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع، وقال: هذا لا يجوز! فعدت الساعة الثانية صباحاًورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت هل هو صحيح؟
إذا كان رميك، توكيلك لأنك عاجز، مريض عاجز عن الرمي فالوكالة صحيحة وليس عليك الإعادة وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل، أما إذا كنت تساهلت في الوكالة وأنت تستطيع فالذي أمرك بالرجوع قد أصاب وعليك أن ترمي جمار اليوم الثاني عشر اليوم الذي وكلت فيه وأن ترمي جمار أيضاً يوم الثالث عشر لأنك جئت بالليل وأنت يلزمك أن تبقى حتى ترمي جمرة يوم الثالث لأنك مضى عليك نهار الثاني وأنت لم ترم الجمرات وجئت بالليل لثلاثة عشر فكان يجب عليك أن تبقى حتى ترمي في يوم الثالث عشر فعليك أن تذبح ذبيحة عن عدم المبيت وعدم رميك في يوم الثالث عشر وأما الوداع فهذا محل نظر إن كان الوداع الأول صادف أنك بعد رمي الجمار الأولى وأنت معذور بالمرض فالوداع صحيح ــ أما إن كنت وكلت وأنت لست بحاجة للوكالة وأنت صحيح تقوى على الرمي فعليك دم عن ترك الوداع، ودم عن ترك رمي يوم الثالث عشر، فدمان أحدهما عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، والثاني عن ترك الوداع لأنك وادعت قبل أن يحل الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي. فيما فهمت من رسالته سماحة الشيخ أنه ألغى الوكالة؟ لا، ظاهره أن الوكيل رمى. الوكيل رمى لكن لما أرشده أخوه قال إن ما فعلته ليس بصحيح عاد من جدة فرمى وكأن الوكيل لم يرم؟ ما تلغى إذا كان الوكيل رمى والموكل مريض عاجز فالوكالة صحيحة مثل ما تقدم. حتى ولو ألغاها؟ لا تلغى لأنها مضت.
منقول من موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله